پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص617

لم يأذن في التصرف فيها لا يجوز للبنك ذلك، ولو تصرف كان ضامنا ولو أذن جاز، وكذا لو رضي به، وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلا أن يرجع الاذن في التصرف الناقل إلى التملك بالضمان، فان الزيادة المأخوذة مع قرار حرام وإن كان القرض صحيحا، والظاهر أن الودائع في البنك من هذا القبيل، فلما يسمى وديعة وأمانة قرض واقعا، ومع قرار النفع تحرم الفائدة.

مسألة 7 – الجوائز التي يدفع البنك تشويقا للايداع والقرض ونحوهما إلى من تصيبه القرعة المقررة محللة لا مانع منها، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض امتعته تشويقا وتكثيرا للمشتري، فان كل ذلك حلال لا مانع منه.

مسألة 8 – قيل من أعمال البنك الاعتمادات المستندية، والمراد منها أن يتم عقد بين تاجر وشركة مثلا في خارج البلاد على نوع من البضاعة، وبعد تمامية المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدم التاجر إلى البنك ويطلب ” فتح اعتماد ” ويدفع إلى البنك قسما من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامة إلى الشركة ويتسلم البضاعة، وتسجل باسم البنك من حين التصدير، وعند وصولها إلى المحل يخبر البنك مالكها بالوصول وتحول البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة مما بقي من قيمة البضاعة، ويتقاضي البنك عن هذه العملية عمولة مقطوعة إزاعة خدماته وفائدة على المبلغ الباقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلمه من صاحب البضاعة، ثم إن دفع التاجر ما بقي من القيمة وما يتقاضي البنك يسلمها إياه، وإلا فيتصدي لبيع البضاعة واستيفاء حقه، فهل ما يأخذه البنك من الزيادة جائز حلال