تحریرالوسیله-ج2-ص616
ومنها أعمال البنوك مسألة 1 – لا فرق
في البنوك
وأنواعها من الداخلية والخارجية والحكومية وغيرها في الاحكام الاتية، ولا في أن ما يؤخذ منها محلل يجوز التصرف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الايادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها إلا مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام، وأما العلم بأن في البنك أو في المؤسسة الكذائية محرمات فلا يؤثر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها.
مسألة 2 – جميع المعاملات المحللة – التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة – محكومة بالصحة لو أوقعها مع البنوك مطلقا حكومية كانت أو لا، خارجية أو داخلية.
مسألة 3 – الامانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه، وجاز للبنك التصرف فيها، ويحرم قرار النفع والفائدة، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها، ومع الاتلاف أو التلف يكون الاخذ ضامنا للفوائد وان صح القرض.
مسألة 4 – لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيا عليه، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيا على ذلك كان محرما.
مسألة 5 – لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع جاز أخذه الزيادة بلا قرار.
مسألة 6 – لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والامانة فان