تحریرالوسیله-ج2-ص614
القرضي فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة، سواء كان المتبادلانمن نقد مملكتين كتبديل الدينار بالاسكناس أولا كتبديل الاسكناس بمثله والدينار بمثله، من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه، ذهبا وفضة أو غيرهما من المعدن كالاحجار الكريمة والنفط، نعم لو فرض في مورد تكون الاوراق المذكورة كالالحجار الكريمة والنفط، نعم لو فرض في مورد تكون الاوراق المذكورة كالاوراق التجارية كان حكمها كتلك الاوراق لكنه مجرد فرض، هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلا فلا يجوز.
مسألة 7 – الاوراق النقدية لا تتعلق بها الزكاة، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف، نعم الاقوى جواز المضاربة بها.
ومنها السرقفلية مسألة 1 – استئجار الاعيان المستأجرة دكة كانت أو دارا أو غيرهما لا يوجب حدوث حق للمستأجر فيها بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الاجارة، وكذا طول مدة بقائه وتجارته في محل الكسب أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجه النفوس إلى مكسبه لا يوجب شئ منها حدوث حق له على الاعيان، فإذا تمت مدة الاجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمة إلى صاحبه، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصبا عاصيا، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية، كما عليه أجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه.
مسألة 2 – لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الاجارة فاسدة، ولو أخذ شيئا بعنوان مال الاجارة فهو حرام، فان تلف أو أتلفه كان ضامنا للدافع، كما أن الدافع إذا قبض المحل صار ضامنا لمالكه وعليه أجرة مثله له.