پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص613

ومنها – الصورة السابقة بحالها إلا أن الدائن الصوري بعمله يصير ضامنا على فرض عدم أداء صاحبه، بمعنى نقل الذمة إلى الذمة في فرضعدم الاداء، وهذا أيضا له وجه صحة وإن لا يخلو من إشكال، ثم لو دفع المدين الصوري إلى الثالث ما التزمه أو ضمنه فله الرجوع إلى الدائن الصوري وأخذ ما دفعه عنه.

مسألة 3 – بعد ما كان المتعارف في عمل البنوك ونحوها الرجوع إلى بائع الكمپيالة وإلى كل من كان توقيعه عليها لدى عدم أداء دافعها لاجل القوانين الجارية عرفا وكان هذا أمرا معهودا عند جميعهم كان ذلك التزاما ضمنيا منهم بعهدة الاداء عند المطلالبة، وهذا أيضا شرط في ضمن القرار وهو لازم المراعاة، نعم مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديته لم يكن قرارا ولم يلزم بشئ.

مسألة 4 – ما يأخذه البنك أو غيره من المديون عند تأخر الدفع بعد حلول الاجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري حرام لا يجوز أخذه وإن كان بمراضاة المتعالمين.

مسألة 5 – الكمپيالات وسائر الاوراق التجارية لا مالية لها، وليست من النقود، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها بل بالنقود وغيرها التي تلك الاوراق معبرة عنها، ودفعها إلى الدائن لا يسقط ذمة المدين، ولو تلف شئ منه في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الاتلاف، وأما الاوراق النقدية كالاسكناس والدينار والدلار وغيرها فلها مالية اعتبارية، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضة، دفعها إلى الدائن مسقط لذمته، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الاموال.

مسألة 6 – قد تقدم أن الاوراق النقدية لا يجري فيها الربا غير