پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص610

ليس لاحد الطرفين فسخه إلا مع الشرط، ولهما التقايل.

مسألة 7 – الظاهر صحة التأمين بالتقابل، وذلك بأن تتفق جماعة على تكوين مؤسسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم، وهذا أيضا صحيح على الاظهر، وهو معاملة مستقلة أيضا مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك، ويمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان، بأن يضمن كل خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الاخر، إلا أن الاداء من الماء المشترك، ولكن الاظهر فيه الالتزامبجبر الخسارة في مقابل جبر بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال، وهذا العقد لازم، ويحتمل أن يكون عقد شركاة التزم كل في ضمنه خسارة كل واحد منهم، وحينئذ يكون جائزا لالازما.

مسألة 8 – الظاهر صحة التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح التي تحصل للشركة من الاستفادة بالاتجار بتلك المبالغ المجتمعة من المشتركين سواء كان التأمين على الحياة بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين، وللمؤمن الحق في الاشتراك في الارباح حسب القرار، فيضاف نصيب كل من الارباح إلى مبلغ التأمين، أو على جبر الخسارة مع الاشتراك في الارباح كما ذكر، فان ذلك شركة عقدية مع شرط أو شرائط سائقة، ولو كان من بعضهم العمل ومن بعضهم النقود وكان القرار نحو المضاربة صح أيضا عندي، لعدم اعتبار كون المدفوع في مال المضاربة الذهب والفضة المسكوكين، بل المعتبر كونه من النقود في مقابل العروض، وهذا العقد لازم إن لم يرجع إلى المضاربة، وإن كان عقد مضاربة في ضمنه التأمين فجائز من الطرفين.

مسألة 9 – لو التزم المؤمن بدفع إضافة على مبلغ التأمين فالظاهر أنه لا بأس به، كمن أمن على حياته عند شركة التأمين لمدة معلومة على