تحریرالوسیله-ج2-ص607
مسألة 7 – لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة، ولو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفي عنها لم تسقط الكفارة.
مسألة 8 – لو سلم نفسه فقتل قودا فهل تجب في ماله الكفارة؟ وجهان، أوجههما العدم.
وذد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام.