پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص607

مسألة 7 – لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة، ولو أدى العامد الدية أو صالح بأقل أو أكثر أو عفي عنها لم تسقط الكفارة.

مسألة 8 – لو سلم نفسه فقتل قودا فهل تجب في ماله الكفارة؟ وجهان، أوجههما العدم.

وذد ذكرنا في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام.