پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص604

به من الميتة كعظم الفيل.

مسألة 4 – إن كان المتلف ما يحل أكله لكن لا يؤكل عادة كالخيل والبغال والحمير الاهلية كان حكمه كغير المأكول، لكن الاحوط في فق ء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.

مسألة 5 – فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه مما يتنفع به فلا يستثنى من الغرامة، نعم لو فرض أن له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها.

الثالث – ما لا يقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهما، والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولا بين كونه معلما وغيره، وفي كلب الغنم عشرون درهما، وفي رواية كبش، والاحوط الاخذ بأكثرهما، والاحوط في كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من بر عند المشهور على ما حكي، وفي رواية جريب من بر، وهو أحوط، ولا يملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان باتلافه.

مسألة 6 – كل ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه وما لم يدل دلليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة عقلائية، وفي إتلافه ضمان الاتلاف كما في سائر الاموال.

مسألة 7 – ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه، وفي الجناية على أطرافه الارش.

الاول – لو أتلف على الذمي خمرا أو آلة من اللهو ونحوه مما يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلما، ولكن يشترط في الضمان