تحریرالوسیله-ج2-ص603
الثالث من اللواحق
في الجناية على الحيوان
وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام: الاول – ما يؤكل في العادة كالانعام الثلاثة وغيرها، فمن أتلف منها شيئا بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شئ عليه وإن كان آثما، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه، والاحوط أعلى قيمتي يوم التلف والاداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.
مسألة 1 – ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكاة ومطالبة المثل أو القيمة، بل له ما به التفاوت.
مسألة 2 – لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية.
مسألة 3 – لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الارش، ومع عدم الاسقرار فضمان الاتلاف، لكن الاحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الاربع أكثر الامرين من الارش وربع ثمنها يوم فقئت عين ذات القوائم الاربع أكثر الامرين من الارش وربع ثمنها يوم فقئت، كما أن الاحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الامرين من الارش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.
الثاني – مالا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع، فان أتلفه بالذكاة ضمن الارش، وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيا يوم إتلافه، والاحوط أكثر الامرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها، ويستثنى من القيمة ما ينتفع