تحریرالوسیله-ج2-ص602
ولو كان أخد الوارث ممنوعا من الارث فهل يؤخذ نمه العقل أم لا؟ وجهان.
مسألة 3 – لو لم يكن في طبقات الارث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الامام عليه السلام من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولا يمكن الاخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردد.
مسألة 4 – لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحد لا يؤخ ذ من الامام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.
مسألة 5 – ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين الموت وفي الجناية على الاطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حينانتهاء السراية على الاشبه، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال، ولا يقف ضرب الاجل إلى حكم الحاكم.
مسألة 6 – بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلقه بتركه كمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه وتعلقه بغيره إشكال وتردد.
مسألة 7 – لو لم تكن له عاقلة غير الامام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام عليه السلام دون القاتل، وقيل تؤخذ من القتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الامام عليه السلام، والاول أظهر.
مسألة 8 – قد مر أن دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن كان له مال، وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب، فان لم تكن له قرابة أداها الامام عليه السلام، ولا يبطل دم امرئ مسلم.