پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص601

ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الاب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الامام عليه السلام.

مسألة 13 – عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.

مسألة 14 – لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الادمى على الادمي على نحو ما تقدم، ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال: أي المعتق وضامن الجريرة والامام عليه السلام.

الثني – في كيفية التقسيط، وفيها أقوال: منها – على الغني عشرة قراريط: أي نصف الدينار، وعلى الفقير خمسة قراريط، ومنها، يقسطهاالامام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم، ومنها – أن الفقير والغني سواء في ذلك، فهي عليهما والاخير أشبه بالقواعد بناء على تحمل الفقير.

مسألة 1 – هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الارث فيؤخذ من الاقرب فالاقرب على حسب طبقات الارث، فيؤخذ من الاباء والاولاد ثم الاجداد والاخوة من الاب وأولادهم وإن نزلوا، ثم الاعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل فيوزع على الاب والابن والجد والاخوة وأولادهم وهكذا من المؤجودين حال الجناية؟ وجهان لا يبعد أن يكون الاول أوجه.

مسألة 2 – هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الارث فلو كان الوارث في الطبقة الالوى مثلا منحصرا بأب وابن يؤخذ من الاب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان،