پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص599

كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمل وإن كان الاقرب أنها على العاقلة.

مسألة 11 – في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه، ففي قطع يده خمسون دينارا، وفي قطع يديه مأة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت.

الثاني من اللواحق

في العاقلة

والكلام فيها في أمرين: الاول – تعيين المحل، وهو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام عليه السلام، وضابط العصبة من تقرب بالابوين أو الاب كالخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك.

مسألة 1 – في دخول الاباء وإن علو والابناء وإن نزلوا في العصبة خلاف، والاقيوى دخولهما فيها.

مسألة 2 – لا تعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبي ولا المجنون على الظاهر وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، ولا يشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضي إذا كانوا عصبة.

مسألة 3 – هل يتحمل الفقير حال المطالبة – وهو حول الحول – شيئا أم لا؟ فيه تأمل وإن كان الاقرب بالاعتبار عدم تحمله.

مسألة 4 – تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، والاقوى عدم