تحریرالوسیله-ج2-ص596
احمر دينار ونصف، وفي البدن النصف، ففي اسوداده ثلاثة دنانير وفي اخضراره دينار ونصف، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والانثى والصغير والكبير، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أولا، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الاثر مدة وعدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، وإن أحدث الجناية تورما من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة.
مسألة 5 – كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.
مسألة 6 – دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مر، والمشهور أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الابهام نصف عشربعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة.
مسألة 7 – المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على الاقوى، ففي قطع الاصبع منها مأة دينار، وفي الاثنتين مأتان، وفي الثلاث ثلاثمأة، وفي الاربع مأتان، ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الاعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث، ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها.
مسألة 8 – كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ففيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمي ديته، ومن الذمية ديتها.
مسألة 9 – كل موضع يقال فيه بالارش أو الحكومة فهما واحد،