پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص588

في ذهابه ولا نقصانه.

مسألة 1 – لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الاسباب، فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره.

مسألة 2 – لو جنى عليه جناية كما شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدةتداخلتا، لكن أعرض أصحابنا عنها، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن.

مسألة 3 – لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثم عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمل، وإن كان الارتجاع والرجوع ودفع الدية ثم عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمل، وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه.

مسألة 4 – لو اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الاطباء، ويعتبر التعدد والعدالد على الاحوط ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته، فان ثبت اختلاله فهو، وإن لم يتضح لامن أهل الخبرة لاختلافهم مثلا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني من اليمين.

الثاني – السمع، وفي ذهابه من الاذنين جميعا الدية، وفي سمع كل أذن نصف الدية.

مسألة 1 – لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاذنين أحد من الاخرى أم لا، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الاخرى النصف.

مسألة 2 – لو عدم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية، وإن أمل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها فان لم يعد استقرت، ولو عاد قبل أخذ الدية فالارش، وإن عاد بعده فالاقوى أنه لا يرتجع، ولو مات قبل أخذها فالاقرب الدية.