پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص587

وهو إما عظم الورك أو العصص: أي عجب الذنب أو عظيم دقيق حول الدبر، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.

الثاني – لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر، ولو ملك أحدهما ولم يملك الاخر فلا يبعد فيه الدية أيضا ويحتمل الحكومة، والاحوط التصالح، ولو ضرب غير عجانه فلم يملكها فالظاهر الدية، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومةوالدية، والاحوط التصالح.

الثالث – في كير كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ملك العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فان برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه، كل ذلك على قول مشهور، والاحوط فيها التصالح.

الرابع – من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية، والظاهر أن الحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.

الخامس – من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتا فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها.

المقصد الثاني في الجناية على المنافع وهي في موارد: الاول – العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الارش، ولا قصاص