تحریرالوسیله-ج2-ص586
أن قال -: وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ” وبمضمونه أفتى الاصحاب، ولا بأس بذلك، لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب والجانب الذي يلي العضد أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره أو التفصيل بين الاضلاعفي جانب الصدر والقدام وغيرها مما يلي العضديد إلى الخلف؟ ويحتمل التصحيف وكان الاصل ” فيما حاط القلب ” من حاطه يحوطه: أي حفظه وحرسه، أو كان الاصل ” فيما أحاط بالقلب ” فالاقوى في الاضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الايسر في كل منها خمسة وعشرون، وأما في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك سيما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الايمن، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب.
الواحد والعشرون: الترقوة مسألة 1 – في الترقوتين الدية، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون دينارا.
مسألة 2 – لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أن فيها نصف الدية، ولو برأت معيوبا فكذلك على الاحوط لو لم يكن الاقوى، وقيل فيهما بالحكومة.
خاتمة وفيها فروع:
الاول – لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة