پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص585

مسألة 2 – الظاهر أن الالية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظاهر حتى انتهى إلى العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة،وإن كان الاحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم.

التاسع عشر: الرجلان مسألة 1 – في الرجلين الدية كاملة، وفي كل منهما نصفها، وحدهما مفصل الساق.

مسألة 2 – البحث هاهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين، وفي كل واحدة منهما، وفي قطع بعض الساق مع مفصله، وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق، فالكلام فيهما واحد.

مسألة 3 – في أصابع الرجلين منفردة دية كامة، وفي كل واحدة منها عشرها، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلا إلابهام فانها مقسومة فيها على اثنين.

مسألة 4 – الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة، وكذا في الاصابع.

العشرون: الاضلاع مسألة 1 – عن كتاب ظريف بن ناصح ” وفى الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا – إلى