پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص581

لو بقي من آثار الكسر شئ بأن لا يقدر على المشئ إلا بعصا أو ذهب بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك.

مسألة 3 – لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شئ فمأة دينار.

مسألة 4 – المراد بالظهر هو العظيم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.

مسألة 5 – لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.

الثلاث عشر: النخاع مسألة 1 – في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.

مسألة 2 – لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فان كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى

دية النخاع

دية أخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.

مسألة 1 – الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها.

مسألة 2 – لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شئ من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مر، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.