پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص580

الحادي عشر: الصابع مسألة 1 – في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة منهما عشر الديد من غير فرق بين الابهام وغيره.

مسألة 2 – دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الابهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها.

مسألة 3 – في الاصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الاصلية، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الانملة الزائدة.

مسألة 4 – لو كان عدد الاصابع الاصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الاصلية زائدا على القدر المتعارف لايبد أن يكون التقسيط على حسبها.

مسألة 5 – في شلل كل واحدة من الاصابع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.

مسألة 6 – في الظفر إذا لم ينبت أو نيت أسود فاسدا عشرة دنانير على الاحوط، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.

الثاني عشر: الظهر مسألة 1 – في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبروكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.

مسألة 2 – لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا