پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص579

فرق بين اليمنى واليسري، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.

مسألة 2 – حد اليد التي فيها الدية المعصم – أي المفصل الذي بين الكف والذراع – فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، وإن كانت فيها الاصابع فلا دية للاصابع في الفرض، ولو قطعت الاصابع منفردة ففيها خمسمأة دينار نصف الدية.

مسألة 3 – في قطع الكف من فقد الاصابع الحكومة، سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان.

مسألة 4 – لو قطعت الكف ذات الاصابع منع زيادة من الزند ففي اليد خمسمأة دينار، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع، فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد.

مسألة 5 – في قطع اليد من المرفق خمسمأة دينار كان لها كف أولا.

ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة.

مسألة 6 – لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الاصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة، والتشخيص بينهما عرفيأو موكول إلى أهل الخبرة، ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معا شخص واحد فعليه الدية والارش، ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما، ولو كان القاطع واحدا لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.