پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص578

بايصال الغذاء إليه بطريق آخر، وقيل في الموردين بالحكومة، ولا يبعد هذا القول.

مسألة 2 – لو زال العى – أي تمايل العنق وبطلان الازدراد – فلا دية، وعليه الارش، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.

التاسع: اللحيان مسألة 1 – في الحيين إذا قلعا الديد كاملة، وفي كل واحد منهما نصفها خمسمأة دينار، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن، وفي جانب الاعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الاسنان السفلى.

مسألة 2 – لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الاخر.

مسألة 3 – ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان، كقلعهما عمن لا سن له، وأما لو قلعا مع الاسنان فتزاد ديد الاسنانولا تتداخلان.

مسألة 4 – لو جني عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.

العاشر: اليدان مسألة 1 – في اليدين الدية كاملة، وفي كل واحد نصفها، من غير