تحریرالوسیله-ج2-ص577
رديف الاسنان أو نبت الزائد جنبها داخلا أو خارجا، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالا فلا شئ وإن كان الفاعل ظالما آثما، وللحاكم تعزيره.
مسألة 4 – لا فرق في الاسنان بين أبيضها وإصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليا لا لعارض وعيب، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة على الاقوى، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الاحوط، بل لا يخلو من قرب ” وفي الصداع السن بلا سقوط الحكومة على الاقوى.
مسألة 5 – لو كسر ما برز عن اللثة خاصة وبقي السنخ إي أصله المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الاخر السنخ فالحكومة للنسخ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصا واحدا في دفعتين.
مسألة 6 – لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت العادة بنباتها، فان نبتت فالارش على قول، ولا يبعد أن تكون دية كل سن بيعرا، وإن لم تنبت فديتها كسن البالغ.
مسألة 7 – لو قلعت سن فأثبت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعهاالدية كاملة، ولو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الاصلية حية نابتة فالاحوط في قلعها دية الاصلية كاملة، بل لا يخلو من وجه.
الثامن: العنق مسألة 1 – في العنق إذ كسر فسار الشخص أصغر – أي مال عنقه ويثنى في ناحية – الدية كاملة على الاحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك