تحریرالوسیله-ج2-ص576
مسألة 7 – لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مر، ولو قطع آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن، من غير فرق بين قدر المجني عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا.
مسألة 8 – لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حد النطق فعليه الدية كاملة، ولو بلغ حده ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلا الثلث، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني.
مسألة 9 – لو جنى بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر أنه تستعاد الدية، وأما لو قلع سنه فعادت فلا تستعاد ديتها.
السابع: الاسنان مسألة 1 – في الاسنان الدية كاملة، وهي موزعة على ثمان وعشرين سنا، إثنتا عشرة في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا، فالجميع ستمأة دينار، وست عشرة في مآخر الفم، في كل جانب من الجوانب الاربعة أربعةضواحك وأضراس ثلاثة، في كل واحدة منها خمسة وعشرون دينارا، فالجميع أربعمأة دينار، ولا يلحظ النواجد في الحساب ولا الاسنان الزائدة.
مسألة 2 – لو نقصت الاسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بازائه، كان النقص خلقة أو عارضا.
مسألة 3 – ليسس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدرة، والظاهر الرجوع إلى الحكومة، سواء كانت الزيادة من قبيل الواجب التي هي في