پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص575

فخمس ديتها على قول معروف في الجميع.

السادس: اللسان مسألة 1 – في لسان الصحيح إذا استوصل الدية كاملد، وفي لسان الاخرس ثلث الدية مع الاستيصال.

مسألة 2 – لو قطع بعض لسان الاخرس فبحساب المساحة، وأما الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم، وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، والسنية وغيرها، فان ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة.

مسألة 3 – حروف المعجم في العربية ثمانية وعشرون حرفا، فتجعل الدية موزعة عليها، وأما غير العربية فان كان موافقا لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقل أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسوية كل بحسب لغته.

مسألة 4 – الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية.

مسألة 5 – لو لم يذهب الحرف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيبفصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعد عيبا أو تغير حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحا لكن يعد عيبا فالمرجع الحكومة.

مسألة 6 – لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقي بعدها، فلو ذهب بجناية الاول نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف أي الربع وهكذا.