پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص574

أو ثلاثا فثلث وهكذا.

مسألة 2 – في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الاحوط بل الاظهر.

مسألة 3 – لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الاحوط في الموضعين، بل لا يخلو ان من قرب.

مسألة 4 – الاصم فيما مر كالصحيح، ولو قطع الاذن مثلا فسرى إلى السمع فابطه أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الاذن دية المنفعة من غير تداخل، وكذا لو قطعها بنحو أوضح لاعظم وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل.

الخامس: الشفتان مسألة 1 – في الشفتين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما النصف على الاقوى، والاحوط في السفلى ستمأة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا وعرضا.

مسألة 2 – حد الشفة في العليا ما تجافي عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضا، وطولها طول الفم، وحد السفلى ما تجافي عن اللثة عرضاوطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.

مسألة 3 – لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الاسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الاسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الاحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.

مسألة 4 – لو شق الشفتين حتى بدت الاسنان فعليه ثلث الديد، فان برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برأت