تحریرالوسیله-ج2-ص573
دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثم بعض القصة فالدية كاملة في المارن والارش في القصبة، ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الارش، فيه تأمل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المازن.
مسألة 2 – لو فسد الانف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمأة دينار على قول مشهور.
مسألة 3 – في شلل الانف ثلاث ديته صحيحا، وإذا قطع الاشل فعليه ثلثها.
مسألة 4 – في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الانف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟ احتملات، ويحتمل أن ترجع الاحتملات إلى أمر واحد، وهو طرف الانف الذي يقطر منه الدم وهو مجمع المارن وهو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الاعلى إلى الاسفل قطع طرف الانف، وهو مجمع المارن وإن لا يخلو من تأمل.
مسألة 5 – في أحد المنخرين ثلث الدية، وقيل نصفها، والاولأرجح، ولو نفذت في الانف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقيبته، فان جبر وصلح فخمس الدية على الاحوط.
الرابع: الاذن مسألة 1 – في الاذنين إذا استوصلاء الدية كاملة، وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفا فنصف