تحریرالوسیله-ج2-ص572
الثاني: العنان مسألة 1 – في العينين معا الدية، وفي كل واحدة منهما نصفها، والاعمش والاحول والاخفش والاعشي والارمد كالصحيح، ولو كان على سواد عينه بياض فان كان الابصار باقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة، وإلا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلا ففيه الارش.
مسألة 2 – في العين الصحيحة من الاعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى، ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية، سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قدارا على الاخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصا.
مسألة 3 – في العين الوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها، سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان.
مسألة 4 – في الاجفان الدية، وفي تقدير كل جفن خلاف، فمنقائل في كل واحد ربع الدية، ومن قائل في الاعلى ثلثاها وفي الاسفل الثلث، ومن قائل في الاعلى ثلث الديد وفي الاسفل النصف، وهذا لا يخلو من ترجيح، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح.
الثالث: الانف مسألة 1 – في الانف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته، ولو قطع المارن وبع ض القصبة