پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص571

الثاني أرجح في غير النابت، وفي النابت لا يسقط الارش على الظاهر.

مسألة 3 – تشخيص عدم نبات الشعر أبدا موكول إلى أهل الخبرة فان حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.

مسألة 4 – لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل، نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية، ويحتمل الرجوع إلى الارش.

مسألة 5 – في شعر الحاجبين معا خمسمأة دينار، وفي كل واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك، هذا إذا لم ينبت، وإلا ففيه الارش، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الارش ظاهرا.

مسألة 6 – في الاهداب الاربعة أي الشعور النابتة على الاجفانأقوال أقربها الارش، وأحوطها الدية كاملة مع النبت.

مسألة 7 – لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر، لكن يثبت له الارش إن قلع منفردا، ولا شئ فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شئ للاهداب إذا قطع الاجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائا على دية العضو.

مسألة 7 – يثبت الارش في لحية الخنثى المشكل وكذا في لحية امرأة لو فرض النقص وفي كل مورد مما لا تقدير فيه، ولو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الامة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شئ عليه إلا التعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الارش.