تحریرالوسیله-ج2-ص570
القول في
الجناية على الاطراف
وفيه مقاصد: المقصد الاول في ديات الاعظاء إعلم أن كل ما لم تقدير فيه شرعا ففيه الارش المسمى بالحكومة، فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش، ولابد من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب حتى كونه معيبا في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة، وأما التقدير ففي موارد:الاول: الشعر مسألة 1 – في شعر رأي الذكر صغيرا كان أو كبيرا كثيفا أو خفيفا الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صب على رأسه ماء حارا فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه كان، وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلا ولم تنبت الدية كاملة، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الاقوى وفي شعر الرأس الارش، وأما الانثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.
مسألة 2 – لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الارش أو أخذه من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا وثلثها إن كان ثلثا وهكذا ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته؟