تحریرالوسیله-ج2-ص565
فلا إشكال في الضمان، وأما لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصحلة المارة فالظاهر عدم الضمان.
مسألة 4 – لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدخل ثالث فيه عدوانا ووقع في البئر ضمن الحافر.
مسألة 5 – م الاضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاه الاشياء للبيع، وكذا إيقاف السيارات إلا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه ركوبهم ونقلهم.
مسألة 6 – ومن الضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق، فان الظاهر فيه الضمان، ومع عدم الاضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان، وكذا الكلام في إخراج الرواشن والاجنحة، ولعل الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه، فكل ما هو مأذون فيه شرعا ليس فيه ضمان ما تلف لاجله، كالخراج الرواشن غير المضرة ونصب الميازيبكذلك وكل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان، كالاضرار بطريق المسلمين بأي نحو كان، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت وإن لا تخلو الكلية في الموضعين من كلام وإشكال.
مسألة 7 – لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال فان كان ذلك بتعمد من القيممين لهما فهو عمد، وإن لم يكن عن تعمد وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الاسباب الموجبة للضمان، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفنا، وعلى كل منهما نصف دية من تلف فيهما، ولو كان القيمان غير مالكين كالغاصب والاجير ضمن كل نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما نفسا كان التالف أو مالا، ولو كان الاصطلدام بغير فعلهما ومن