تحریرالوسیله-ج2-ص564
مسألة 18 – لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فان فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته، وإن وجد مقتولا وادعى على غيره وأقام بينة فقد برئ وإن عدم البينة فعليه الدية ولا قود عليه على الاصح، وكذا لو لم يقر بقتله ولا ادعاه على غيره، وإن وجد ميتا فان علم أنه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب ولم يحتمل قتله فلا ضمان، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الاصح.
المبحث الثاني في الاسباب
والمراد بها هاهنا كل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفر البئر ونصب اليكين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاصر ونحوها.
مسألة 1 – لو وضع حجرا في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئرا أو أوتد وتدا أو ألقى معاثر ونحو ذلك لم يضمن دية العاثر، ولو كان فيطريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله، ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، ولو فعل ذلك لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان، كمن رش الماء في الطريق لدفع الحر أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك.
مسألة 2 – لو حفر بئرا مثلا في ملكه ثم دعا من لم يطلع كالاعمى أو كان الطريق مظلما فالظاهر ضمانه، ولو دخل بلا إذنه أو باذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطلع الاذن فلا يضمن.
مسألة 3 – لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من إزالته، ولو رفع الحجر ووضعه في محل آخر نحو المحل الاول أو أضرمنه.