پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص563

نعم لو كان قاصدا لذلك وله مندحوحة فدمه هدر، وعليه ضمان المصدوم.

مسألة 15 – إذا اصطدم حران بالغان عاقلان فماتا فان قصدا القتل فهو عمد، وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل مما يقتل غالبا فهو شبيه العمد يكون لورثة كل منهما نصف ديته، ويسقط النصف الاخر، ويستوي فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة مركوب الاخر لو تلف بالتصادم، من غير فرق بين اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في القوة والضعف، ومن غير فرق بين شدة حركة أحدهما دون الاخر أو تساويهما في ذلك إذا صدق التصادم، نعم لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لا يصدق التصادم بل يقال صدمه الاخر فلا ضمان على المصدوم، فلو صادمت سيارة صغيرة مع سيارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاص في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الاخر.

مسألة 16 – لو لم يتعمد الاصطلدام بأن كان الطريق مظلما أو كانا غافلين أو أعميين فنصف دية كل منهما على عاقلة الاخر، وكذا لو كانالمصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيا والاخر مجنونا لو كان الركوب منهما أو من وليها فيما إذا كان سائغا له، ولو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية كل منهما تماما على الذي ركبهما، وكذا قيمة دابتهما لو تلفنا.

مسألة 17 – لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد يضمن الحي نصف دية التالف، وفي رواية يضمن الباقي تمام دية الميت، وفيها ضعف، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما وثبت النصف، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد، ولو كان خطأ فعلى العاقلة.