پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص561

للمرض الفلاني أو قال إن دواءك كذا من غير أمر بشربه فالاقوى عدم الضمان، نعم لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف مسألة 5 – اختلان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان ماهرا، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضر الختان بالولد فمات إشكال، والاشبه عدم الضمان.

مسألة 6 – الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالابراء قبل العلاج، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا ان بالغا عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل، والولي فيما ينتهي إليه، وصاحب المال في البيطار، والولي في القاصر، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل، والاحوط الاستبراء منهما.

مسألة 7 – النائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الاتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت انما ظأرت طلبا للعز والفخر، وإن كانت انما ظأرت من الفقر فان الضمان على عاقلتها، وفي العمل بها تردد، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معا فالظاهر أن الدية على العاقلة، والام لا تلحق بالظئر.

مسألة 8 – لو أعنف الرجل بزوجته جماعا فماتت يضمن الدية في ماله، وكذا لو أعنف بها ضمنا، وكذا الزوجة لو اعنفت بالرجل ضما،وكذا الاجنبي والاجنبية مع عدم قصد القتل.

مسألة 9 – من حمل شيئا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته عليه في ماله مسألة 10 – من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات فلادية إلا مع العلم باستناد الموت إليه، فحينئذ إن كان قاصدا لقتله فهو عمد يقتص منه، وإلا شبيه عمد فالدية من ماله، فلو صاح بطفل أو مريض