پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص557

أي البالغة ضراب الفحل أو ما طرقها الفحل فحملت، وفي ثالثة بدل كلها طروقة كلها خلقة، وفي رابعة جمع بينهما فقال كلها خلقة من طروقة الفحل إلى غير ذلك، فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد، لكن لا يحلو من إشكال، فالاحوط التصالح، وللجاني الاخذ بأحوطها.

مسألة 15 – هذه الدية أيضا م نمال الجاني لا العاقلة، فلو لم يكن له مال استسعى أو أمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون، ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال.

مسألة 16 – الاحوط للجاني أن لا يؤخر هذه الدية عن سنتين، والاحوط للولي أن يمهله إلى سنتين، وإن لا يبعد أن يقال تستأدى في سنتين.

مسألة 17 – لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة، ولا يعتبر فيه العدالة، وتكفى الوثاقة واعتبار التعدد أحوط وأولى، ولو تبين الخطأ لزم الاستدراك، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أداؤه فان كان قبل الاقباض يجب الابدال، وإلا فلا.

مسألة 18 – في دية الخطأ روايتان: أولاهما ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض – وهي الداخلة في السنة الثانية – وعشرونابن لبون، والاخرى خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، ولا يبعد ترجيح الاولى ويحتمل التخيير، والاحوط التصالح.

مسألة 19 – دية الخطأ المحض مخففة عن العمد وشبيهه في سن الابل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه، وفي الاستيفاء فانها تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وفي غير الابل من الاصناف الاخر المتقدمة لا فرق بينها وبين غيرها.