پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص555

ودخلت في السادسة، وأما البقرة فلا يعتبر فيها السن ولا الذكورة والانوثة وكذا الشاة، فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة، والاحوط اعتبار الفحولة في الابل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة.

مسألة 3 – الحلة ثوبان، والاحوط أن تكون من برود اليمن، والدينار والدرهم هما المسكوكان، ولا يكفى ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين.

مسألة 4 – الظاهر أن الستة على سبيل التخيير، والجاني مخير بينها، وليس للولى الامتناع عن قبول بذله، لا التنويع بأن يجب على أهل الابل الابل وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا، فلاهل البوادي أداء أي فرد منها، وهكذا غيرهم وإن كان الاحوط التويع.

مسألة 5 – الظاهر أن الستة أصول في نفسها، وليس بعضها بدلا عن بعض ولا بعضها مشروطا بعدم بعض، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي، فالجاني مخير في بذل أيها شاء.

مسألة 6 – يعتبر في الانعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض، ولا يعتبر فيها السمن، نعم الاحوط أن لا تكون مهزولة جدا وعلى خلاف المتعارف، بل لا يخلو ذلك من قوة، وفي الثلاثة الاخر السلامة من العيب، فلا تجزي الحلة المعيوبة، ولا الدينار والدراهم المغشوشان أو المكسوران، ويعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزءيها بمقدار ستر العورة، فانه لا يكفي.

مسألة 7 – تستأدى دية العمد في سنة واحدة، ولا يجوز له التأخير إلا مع التراضي، وله الاداء في خلال السنة أو آخرها، وليس للولي عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ