تحریرالوسیله-ج2-ص551
ليس له القصاص بل لابد من الدية؟ وجهان، أوجهها الثاني، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على حقه، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا.
السادس – لو قطع يمينا مثلا فبذل شمالا للقصاص فقطعها المجنيعليه من غير علم بأنها الشمال فهل يسقط القود أو يكون القصاص في اليمني باقيا؟ الاقوى هو الثاني، ولو خيف من السراية يؤخر القصاص حتى يندمل اليسار، ولا دية لو بذل الجاني عالما بالحكم والموضوع عامدا، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلا بالموضوع أو الحكم، ولو قطعها المجني علهى مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني، بل عليه القود، وأما مع علمه وبذله فلا شبهة في الاثم، لكن في القود والدية إشكال.
السابع – لو قطع إصبع رجل من يده اليمني مثلا ثم اليد اليمني من آخر اقتص للاول، فيقطع إصبعه ثم يقطع يده للاخر، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني، ولو قطع اليد اليمني من شخص ثم قطع إصبعا من اليد اليمنى لاخر اقتص للاول، فيقطع يده، وعليه دية إصبع الاخر.
الثامن – إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص في عمده، ولا دية في خطئه وشبه عمده، ولو قال: عفوت عن الجناية فكذل، ولو قال في مورد العمد: عفوت عن الدية لا أثر له، ولو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم يثبت الدية وليس له مطالبتها، ولو قال: عفوت عن القطع أو عن الجناية ثم سرت إلى الكف خاصة سقط القصاص في الاصبع، وهل له القصاص في الكف مع رد دية الاصبع المعفو عنها أو لابد من الرجوع إلى دية الكف، الاشبه الثاني مع أنه أحوط، ولو قال: عفوت عن القصاص ثم سرت إلى النفس فللولي القصاص في النفس، وهل عليه رد دية الاصبع المعفو عنها؟