تحریرالوسیله-ج2-ص545
بل لو أبانة شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلا فالدية ولو قطع بعض الاذن ولم بينها فان أمكنت المماثلة في القصاص ثبت وإلا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها.
مسألة 20 – لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، ولو قطع أذنا مستحشفة شلا ففي القصاص إشكال، بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية.
مسألة 21 – يثبت القصاص في العين، وتقتص مع مساواة المحل.
فلا تقلع اليمني باليسري ولا بالعكس، ولو كان الجاني أعور اقتص منه وإن عمي، فان الحق أعماه، ولا يرد شئ إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقه أو بآفة من الله تعالى، ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجاية أو آفة أو قصاص، ولو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتص منه.
مسألة 22 – لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة.
فهل له مع ذلك الرد بنصف الدية؟ قيل لا، والاقوى ثبوته.
والظاهر تخيير المجني عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها، كماأن الظاهر أن الحكم ثابت فيما تكون لعين الاعور دية كاملة، كما كان خلقه أو بآفة من الله، لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصا.
مسألة 23 – لو قلع عيناه عمياء قائمة فلا يقتص منه، وعليه ثلث الدية.
مسألة 24 – لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصمنه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذاق الاطباء ليفعلوا به ما ذكر وقيل في طريقه يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم تحمى المرآة وتقابل بالشمس ثم يفتح عيناه ويكلف بالنظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة ولو لم يكن إذهاب الضوء إلا بايقاع جناية أخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.