تحریرالوسیله-ج2-ص544
مساحة رأسه.
مسألة 16 – لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأي جهة، وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، ولو كان أكبر يقتص من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولاى سلخ جميع رأسه، ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي.
مسألة 17 – في الاقتصاص في الاعضاء غير ما مر كل عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والاذنين والانثيين والمنخرين ونحوها لا يقتص إحداهما بالاخرى، فلو فقئ عينه اليمنى لا يقتص عينه اليسرى، وكذا في غيرهما، وكل يكون فيه الاعلى والاسفل يراعى في القصاص المحل، فلا يقتص الاسفل بالاعلى كالجفنين والشفتين.
مسألة 18 – في الاذن قصاص يقتص اليمنى باليمنى واليسري باليسري وتستوي أذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة والصماء والسامعة، والسمينة والهزيلة، وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيثتعد عيبا أو يقتص إلى حد الخرم والثقب والحكومة فيما بقي أو يقتص مع رد دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الاخير، ولو قطع بعضها جاز القصاص.
مسألة 19 – لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص، ولو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين، وقيل يأمر الحاكم بالابانة لحمله الميتة والنجس، وفي الرواية ضعف، ولو صارت بالالصاق حية كسائر الاعضاء لم تكن ميتة ويصح الصلاة، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها،