پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص542

السمحاق والموضحة.

مسألة 9 – لا يثبت القصاص فيما فيه تعرير بنفس أو طرف، وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة، ويثبت في كل جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شئ من العظام، وفي رواية صحيحة إثبات القود في السن والذراع إذا كسرا عمدا، والعامل بها قليل.

مسألة 10 – هل يجوز الاقتصاص قبل اندمام الجناية؟ قيل: لا لعدم الامن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، والاشبه الجواز وفي رواية لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ، وفي دلالتها نظر، والاحوط الصبر سيما فيما لا يؤمن من السراية، فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هو يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتى يتضح الحال فان اندملت أخذ الباقي وإلا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الاقوى جواز ووجوب الاعطاء نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.

مسألة 11 – إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحل إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحده، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكن من الاضطراب، ثم يقاس بخيط ونحوه ويعلم طرفاه في محل الاقتصاص، ثم يشق من إحدي العلامتين إلى الاخرى، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضا، وإذا شق على الجاني الاستيفاءدفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، وهل يجوز ذلك حتى مع عدم رضا المجني عليه؟ فيه تأمل.

مسألة 12 – لو اضطراب الجاني فزاد المقتص في جرحه لذلك فلا شئ