پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص541

مسألة 5 – المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حس وحرمة غير اختيارية، والتشخيصموكول إلى العرف كسائر الموضوعات، ولو قطع يدأ بعض أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردد، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه، فيقطع اليد القوية بالضعيفة، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة.

مسألة 6 – يعتبر التساوي في المحل مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها، ولا بأس به، وهل تقدم الرجل لايمنى في قطع اليد اليمنى ولارجل اليسري في اليد اليسري أو هما سواء؟ وجهان، ولو قطع اليسري ولم يكن له اليسري فالظاهر قطع اليمنى على إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل، ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال، والتعدي إلى مطلق الاعضاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها مشكل، والتعدي إلى مطلق الاعظاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها مشكل، وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمنى.

مسألة 7 – لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالاول فالاول، وعليه للباقين الدية، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.

مسألة 8 – يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولا وعرضا، قالوا ولا يعتبر عمقا ونزولا، بل يعتبر حصول اسم الشجه، وفيه تأمل وإشكال والوجه التساوي مع الامكان، ولو زاد من غير عمد فعليه الارش، ولو لم يمكن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الارش في الزائد على تأمل، هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة، وأما في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقق