تحریرالوسیله-ج2-ص538
خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.
مسألة 20 – هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، والاحوط عدم الاستيفاء إلا بعد الضمان بل الاحوط مع هبة الاولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.
مسألة 21 – لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا على التعاقب أو معاقتل بهم، ولا سبيل لهم على ماله، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون رد شئ، وإن تراضي الاولياء مع الجاني بالدية فلكل منهم دية كاملة، فهل لكل واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معا وأما مع التعاقب فيقدم حق السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقبا يقدم حق ولي الاول فجاز له الاستبداد بقتله بال إذن منهم، فلو عفا فالحق للمتأخر منه وهكذا؟ وجوه، لعل أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الاذن من الجميع، لكن لو قتله ليس عليه إلا الاثم، وللحاكم تعزيره ولا شئ عليه ولا على الجاني في ماله، ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمراجع القرعة فان استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حق الباقين.
مسألة 22 – يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فان علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا المؤكل عن القصاص قبل الاستيفاء فان علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الاداء على الموكل.
مسألة 23 – لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها ولو تجدد الحمل بعد الجناية، بل ولو كان الحمل من زنا، ولو ادعت الحمل وشهدت لها