تحریرالوسیله-ج2-ص537
مسألة 16 – لو اختار بعض الاولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية، من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقل أو أكثر، ففي جميع الصور يرد إليه مقدار نصيبه فلو كان نصيبه الثلث يرد إليه الثلث ولو دفع الجاني أقل أو أكثر، ولو عف أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه، نعم لو اقتصر على مطالبة الديةوامتنع الجاني لا يجوز الاقتصاص إلا باذن الجميع، ولو عفا بعض مجانا لم يسقط القصاص فللباقين القصاص بعد رد نصيب من عفا على الجاني.
مسألة 17 – إذا اشترك الاب والاجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود، لكن يرد الشريك الاخر عليه نصف ديته أو يرد الولي نصفها ويطالب الاخر به، ولو كان أحدهما عامدا والاخر خاطئا فالقود على العامد بعد رد نصف الدية على المقتص منه، فان كان القتل خطأ محضا فالنصف على العاقلة، وإن كان شبه عمد كان الرد من الجاني، ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتص منه بعد رد نصف ديته.
مسألة 18 – لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص، فللمحجور عليه الاقتصاص، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ورضي به القاتل قسمه على الغرماء كغيره من الاموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديدا عنه، والحجر السابق لا يكفي في ذلك، وللمحجور عليه الغفو مجانا وبأقل من الدية.
مسألة 19 – لو قتل شخص وعليه دين فان أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله، ولا فرق في ذلك بين دية القتل