تحریرالوسیله-ج2-ص536
التمثيل به.
مسألة 12 – أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال، وأجرة المقتص على ولى الدم لو كان الاقتصاص في النفس، وعلى المجني عليه.
لو كان في الطرف، ومع إعسارهما استدين عليهما، ومع عدم الامكان فمن بيت المال، ويحتمل أن تكون ابتداء على بيت المال، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهم فعلى الولي أو المجني عليه، وقيل هي على الجاني.
مسألة 13 – لا يضمن المقتص في الطرف سراية القصاص سراية القصاص إلا مع التعدي في اقتصاصه، فلو كان متعمدا اقتص منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الارش، ولو ادعى المقتص منه تعمد المقتصوأنكره فالوقل قول المقتص بيمينه، بل لو ادعى الخطأ وأنكر المقتص منه فالظاهر أن القول قول المقتص بيمينه على وجه، ولو ادعى حصول الزيادة باضطرارب المقتص منه أو بشئ من جهته فالقول قول المقتص منه.
مسألة 14 – كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف، فلا يقطع يد والد لقطع يد ولده، ولا يد مسلم لقطع يد كافر.
مسألة 15 – إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض وغاب بعض فمن الشيخ (قده) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، والاشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجئ الغائب، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار.
ولو كان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب، ولو كان بعضهم مجنونا فأمره إلى وليه، ولو كان صغيرا ففي رواية انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغو خيروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.