پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص534

بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا باعطائه، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه، وقيل يجب لوجوب حفظها.

مسألة 2 – يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقض، فلو لم يرض الولي إلا بأضعاف الدية جاز، وللجاني القبول، فإذا قبل صح، ويجب عليه الوفاء.

مسألة 3 – لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أن التلف كان بالجناية، فان اشتبه عنده ولم يقم بينة على ذلك ولم يثبت باقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الارش في الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبينة أو الاقرار أن القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل.

مسألة 4 – يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فانهما لاى يستحقان قصاصا، ومنهم من قال: لا يرث القصاص الاخوة والاخواتمن الام ومن يتقرب بها، وقيل ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقربن بالاب، والاول أشبه.

مسألة 5 – يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجية، نعم لا يرث منها الاخوة والاخوات من قبل الام، بل مطلق من يتقرب بها على الاقوى، لكن الاحتياط في غير الاخوة والاخوات حسن.

مسألة 6 – الاحوط عدم جواز المبادرة للولي إذا كان منفردا إلى القصاص سيما في الطرف إلا مع إذن والي المسلمين، بل لا يخلو من قوة ولو بادر فللوالي تغزيره، ولكن لا قصاص عليه ولا دية.

مسألة 7 – لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالاقوي عدم جواز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع وإن الولي، لا بمعنى ضرب كل واحد إياه، بل بمعنى إذنهم لاحد منهم أو توكيلهم أحدا، وعن أنه يجوز لكل