پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص531

مسألة 8 – يشترط في القسامة عليم الحالف، ويكون حلفه عن جزم وعلم، ولا يكفي الظن.

مسألة 9 – هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها؟ فيه خلاف، والوجه عدم القبول.

مسألة 10 – لابد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الابهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزل الابهام والاحتمال، وذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود.

المقصد الثالث في أحكامها مسألة 1 – يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض، وقيل: تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة، وهو غير مرضي.

مسألة 2 – لو ادعى على إثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدم من إثباته بخمسين قسامة، وبالنسبة إلى غيرهكانت الدعوى كسائر الدعاوي، اليمين على المدعى عليه ولا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، وإن رد اليمين على المدعي حلف، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لابد في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الاقوى.

مسألة 3 – لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته، وكذا لو ثبت على الاخر باليمين المردودة وأراد قتله يرد عليه نصف الدية.