پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص529

مسألة 1 – إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا وإن نقصوا عنه كررت عليهم الايمان حتى يكلموا القسامة، ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره.

مسألة 2 – لو لم يكن للمدعى قسامة أو كان ولكن امتنعوا كلا أو بعضا حلف المدعي ومن يوافقه إن كان، وكرر عليهم حتى تتم القسامة، ولو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتيي بتمام العدد.

مسألة 3 – لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع علهيم بالسوية فان كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة، أو يحلف كل مرة ويتم ولي الدم النقيصة، أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد، فلهم التوزيع بينهم بأي نحو شاؤوا؟ لا يبعد الاخير وإن كان الا اولى التوزيع بالسوية، نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا فلهم الخيرة، والاولى حلف ولي الدم في المفروض، بل لو قيل إن النقيصة مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الاولياء، فان كان في التوزيع بين الاولياء كسر فهم بالخيار، ولو وقع فيهم تشاح فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، وليس هذا نكولا.

مسألة 4 – هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلا أو في طبقات الارث ولو لم تكن وارثا فعلا أو يكفي كونها من قبيلة المدعىوعشيرته عرفا وإن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلا، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعى، وأما سائر الافراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد، لكن الاظهر أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه، والظاهر اعتبار الرجولية في القسامة، وأما في المدعيي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدعين، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف