تحریرالوسیله-ج2-ص526
الاخر بالاقرار عمدا ثبت أصل القتل الذي اتفقا عليه، فحينئذ يكلف المدعى عليه بالبيان، فان أنكر أصل القتل لا يقبل منه، وإن أقر بالعمد قبل منه، وإن أنكر العمد واداه الولي قيل يقبل قوله الجاني مع يمينه، إن ادعى الخطأ وأنكر الولي قيل يقبل قول الجاني بيمينه، وفيه إشكال، بل الظاهر أن القول قول الولي، ولو ادعى الجاني الخطأ وادعى الولي العمد فالظاهر هو التداعي.
مسألة 4 – لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والاخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي كان شهادة الواحد لوثا، فان أراد الولي إثبات دعواه فلابد من القسامة.
مسألة 5 – لو شهد إثنان بأن القاتل زيد مثلا وآخران بأنه عمرو دونه قيل: يسقط القصاص، ووجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمدا أو شبيها به، وعلى عاقلتهما لو ان خطأ، وقيل إن الولي مخبر في تصديق أيهما شاء، كما لو أقر إثنان كل واحد بقتله منفردا، والوجه سقوط القود والدية جميعا.
مسألة 6 – لو شهداء بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل وأن المشهود عليه برئ من قتله ففي رواية صحيحة معمول بها إن أراد أولياءالمقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الاخر، ثم لا سبيل لورثه الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه ألى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلوهما، وإن أرادوا أن يأخذوا.
الديد فهي بينهما نصفان، والمسألة مشكلة جدا يجب الاحتياط فيها وعدم.