پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص525

الثاني البينة: لا يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلا بشاهدين عدلين، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفرداد ولا منضمات إلى الرجل، ولا توجب بشهادتهن الدية فيما يوجب القصاص، نعم تجوز شهادتهن فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها، ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدعى على قول مشهور.

مسألة 1 – يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله ” قتله بالسف ” أو ” ضربه به فمات ” أو ” أراق دمه فمات منه ” ولو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفا، مثل أن يقال في قوله: ” ضربه بالسيف فمات “: يحتلم أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، ولا يلزم التصريح بما لا يتخلل فيه الاحتمال عقلا.

مسألة 2 – يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والاخر عشية أوشهد أحدهما أنه قتله بالسم والاخر أنه بالسيف أو قال أحدهما: أنه قتله في السوق وقال الاخر في المسجد لم يقبل قولهما، والظاهر أنه ليس من اللوث أيضا، نعم لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل والاخر بمشاهدته لم يقل شهادتهما، ولكنه من اللوث.

مسألة 3 – لو شهد أحد الشاهدين بالاقرار بالقتل مطلقا وشهد