تحریرالوسیله-ج2-ص524
القول فيما يثبت به القود وهو أمور: الاول الاقرار بالقتل: ويكفى فيه مرة واحدة، ومنهم من يشترط مرتين، وهو غير وجيه.
مسألة 1 – يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرية، فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره.
مسألة 2 – يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ باقراره، ويقتص منه في الحال من غير انتظار لفك حجره.
مسألة 3 – لو أقر شخص بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ كان للولي الاخذ بقول صاحب العمد، فيقتص منه، والاخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية، وليس له الاخذ بقولهما.
مسألة 4 – لو اتهم رجل بقتل وأقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر وأقر أنه هو الذي قتله ورجع المقر الاول عن إقراره درئ عنهما القصاصوالدية ويؤدى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الاصحاب، ولا بأس به، لكن يقتصر على موردها والمتيقن من مورد فتوى الاصحاب، فلو لم يرجع الاول عن إقراره عمل على القواعد، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال.