تحریرالوسیله-ج2-ص523
أن القول قول الولي أيضا مسألة 4 – لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فان أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لاقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الاقرار به.
مسألة 5 – لو قتل البالغ الصبي قتل به على الاشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين.
مسألة 6 – في ثبوت القود على السكران الاثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردد، والاقرب الاحوط عدم القود، نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد، وكذا الحال في كل ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أن في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشك يعمل معه معاملة العمد، ولو كان السكرونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم والمغمي عليه، وفي الاعمي تردد.
الشرط السادس – أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي صلى الله عليه وآله فليس عليه القود، وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا، وفي القود على قتل من وجب قتله حدا كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة تأمل وإشكال، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد.