تحریرالوسیله-ج2-ص518
مسألة 47 – الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد المقتضى للقطع بأن يكرهوا شخصا على قطع اليد أو يضعوا خنجرا على يده واعتمدوا علهى أجمع حتى تقطع، وأما لو انفرد كل على قطع جزء من يده فلا قطع في يدهما، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والاخر تحتها فقطع كل جزء منها حتى وصل الالتان وقطعت اليد فلا شركة ولاقطع، بل كل جنى جناية منفردة، وعليها القصاص أو الدية في جنايته الخاصة.
مسألة 48 – لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير رد شئ، ولو كن أكثر فللولي قتلهن ورد فاضل ديته يقسم عليهم بالسوية فان كن ثلاثا وأراد قتلهن رد عليهم دية امرأة، وهي بينهم بالسوية، وإن كن أربعا فدية امرأتين كذلك وهكذا، وإن قتل بعضهن رد البعض الاخر ما فضل من جنايتها، فلو قتل في الثلاث إثنتين ردت المتروكة ثلث ديته على المقتولين بالسوية، ولو اختار قتل واحدة ردت المتروكتان على المقتولة ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل.
مسألة 49 – لو اشترك في قتل رجل وامرأة فعلي كل منهما نصف الدية، فلو قتلهما الولي فعليه رد نصف الدية على الرجل، ولا رد على المرأة، ولو قتل المرأة فلا رد، وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها.
مسألة 50 – قالوا: كل موضع يوجب الرد يجب أولا الرد ثم يستوفى وله وجه، ثم إن المفروض في المسائل المتقدمة هو الرجل السمل الحر والمرأة كذلك.